
984- وعن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد، والأربعة، وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن حبان، وأعل بالإرسال.
985- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة، وابن حبان، والحاكم.
985- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة، وابن حبان، والحاكم.
986- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» متفق عليه. 987- وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها» رواه مسلم. وفي لفظ: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان. 988- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجه، والدارقطني، ورجاله ثقات.
985- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» متفق عليه.
985- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» متفق عليه.
986- وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها» رواه مسلم. وفي لفظ: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان. 987- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجه، والدارقطني، ورجاله ثقات.
986- وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها» رواه مسلم. وفي لفظ: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان. 987- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجه، والدارقطني، ورجاله ثقات.
988- وعن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
984- وعن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد، والأربعة، وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن حبان، وأعل بالإرسال.
985- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة، وابن حبان، والحاكم.
985- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة، وابن حبان، والحاكم.
986- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» متفق عليه.
987- وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها» رواه مسلم.
وفي لفظ: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.
988- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجه، والدارقطني، ورجاله ثقات.
985- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» متفق عليه.
985- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» متفق عليه.
986- وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها» رواه مسلم.
وفي لفظ: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.
987- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجه، والدارقطني، ورجاله ثقات.
986- وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها» رواه مسلم.
وفي لفظ: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.
987- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجه، والدارقطني، ورجاله ثقات.
988- وعن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.